خلافا للمحكي عن الحلبي، فلم يجوز النفر الأول إلا للضرورة (1)، ولا مستند له.
ولكن يشترط جواز النفر في الأول بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون ممن أتقى في حال إحرامه من الصيد والنساء خاصة، فمن لم يتق أحدهما فيه لم يجز له أن ينفر في الأول على الحق المشهور، بل لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب، كما في الذخيرة (2)، بل كاد أن يكون إجماعا، كما في المفاتيح وشرحه (3)، بل هو مجمع عليه، كما في المدارك وعن المنتهى (4) وجمع آخر (5).
لمرسلة الفقيه (6)، المتقدمة في مسألة وقت رمي الجمار..
ورواية حماد بن عثمان: في قول الله عز وجل (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه)، (لمن اتقى الصيد - يعني: في إحرامه - فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول) (7).
والأخرى: (إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس) (8).
ورواية محمد بن المستنير: (من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن