المسألة الخامسة: ما مر - من لزوم الكفارة ببدنة وعدم لزوم غيره من القضاء والتفريق بالجماع بعد وقوف المشعر - يعم جميع الأحوال التي بعده إلى أن يتجاوز في طواف النساء عن أربعة أشواط، ولو جامع بعد ذلك فلا شئ عليه أصلا.
أما الحكم الأول فتدل عليه الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة.
وصحيحة العيص: عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: (يهريق دما) (1).
وقوله في ذيل رواية حمران الآتية: (وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه، وعليه بدنة ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا) (2).
والمراد بالفساد هنا: نقصان الكمال، لعدم قول بالفساد حينئذ قطعا.
وأما بعض الأخبار النافية للكفارة إذا كان بعد طواف الزيارة ولو قبل تمام السعي - كرواية عبيد (3) وصحيحة منصور - فبمعارضة ما مر عن درجة الحجية ساقطة، فيرجع إلى الاطلاقات، مع أنها بمخالفة الأصحاب طرا موهونة.
مضافا إلى أن الصحيحة قضية في واقعة، ولعله عليه السلام كان يعلم بكونه جاهلا، بل فيها ما يشعر به.