بل قد يقال: إن سياقهما ظاهر فيما كان مع الشهوة، ومع ذلك هو الغالب المنصرف إليه الاطلاق، ولكنهما لا يخلوان عن قبول المنع.
وكذلك إن كان بدون الشهوة والامناء، للحسنة المتقدمة.
وتحصل مما ذكر: أن في التقبيل مع الشهوة البدنة ولو لم يمن، وبدونها الشاة ولو أمنى.
وللقوم فيه أقوال أخر:
فعن جماعة - منهم: الحلي والديلمي وابن زهرة -: اشتراط الانزال والشهوة معا في ثبوت البدنة (1).
وعن آخرين - منهم: الصدوق والمفيد -: عدم اشتراط الشهوة في ثبوتها (2).
ومنهم من جمع بين الأمرين: اشتراط الانزال، وعدم الشهوة.
ومنهم من اشترط الانزال والشهوة معا، حكي عن ابن سعيد (3).
ومنهم من لم يحكم بالبدنة أصلا، بل اكتفى فيه بالشاة مطلقا (4).
والكل ضعيف غير مطابق لمقتضى الاستدلال.
المسألة العاشرة: من مس امرأته أو حملها بشهوة فعليه شاة.
لصحيحة ابن عمار: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال: (لا شئ عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى