لاطلاق الدم في رواية علي بن محمد وصحيحة أبي علي وروايته.
ويجب الحمل على الشاة حملا للمطلق على المقيد، كما تقيد إطلاقات الفداء والكفارة بالدم أيضا، لذلك.
وأما ما في صحيحة علي - من أنه كان ينحر بدنة لكفارة الظل - فلا حجية فيه، لأن فعل علي بن جعفر أو فهمه لا يصلح حجة للغير، سيما في مقابلة الأخبار.
وعن العماني: أن كفارته صيام أو صدقة أو نسك - كالحلق للأذى (1) - لخبر ضعيف بالشذوذ.
وعن الصدوق: أنها مد لكل يوم (2).
وتدل عليه رواية أبي بصير المشار إليها.
وحملها على حال النزول واستحباب التصدق ممكن، لعمومها وأخصية ما تقدم، مع أنها شاذة.
فرعان:
أ: هل الفداء مخصوص بحال الاضطرار، كما حكي عن ظاهر جملة من القدماء (3)؟
أو يتعدى إلى حال الاختيار أيضا؟
دليل الأول: الأصل، واختصاص جملة الأخبار به، حتى صحيحة