خلافا للمحكي عن الناصريات والانتصار (1)، فقال بالتضاعف في العمد إما مع قصد نقض الاحرام كما عن الأول، أو مطلقا كما عن الثاني.
للاجماع.
والاحتياط.
وأغلطية العمد.
والأول: ليس بحجة.
والثاني: ليس بواجب.
والثالث: اجتهاد في مقابلة النص المصرح بأن الفارق بين العمد وغيره ليس إلا الإثم.
المسألة الرابعة عشرة: إذا تكرر الصيد من المحرم، فإن كان من غير عمد ضمن الكفارة بكل مرة إجماعا.
لاطلاق صحيحة ابن عمار: في المحرم يصيد الصيد، قال: (عليه الكفارة في كل ما أصاب) (2).
والأخرى: محرم أصاب صيدا، قال: (عليه الكفارة)، قلت: فإن هو عاد؟ قال: (عليه كلما عاد كفارة) (3).
وخصوص مرسلة ابن أبي عمير: (إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم