مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ١٠٦
في اليمين، والمستند فيه صحيحة حريز (1) وغيرها (2).
والمراد من التقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا صلى فيه السائق نفسه، كما صرح به في المستفيضة (3).
ثم استحباب الاشعار والتقليد إنما هو للبدن، وأما البقر والغنم فلا إشعار فيهما، بل يختصان بالتقليد، كما صرح به في صحيحة زرارة (4).
المسألة السابعة: يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين، كما مر بيانه في بحث مناسك مكة بعد الرجوع من منى، وإذا فعل أحدهما ذلك يجدد التلبية عند كل طواف عقيب صلاته، على الحق المشهور، لصحيحتي البجلي (5) وابن عمار (6).
وهل يحلان بالطواف لولا التلبية، فالتلبية للبقاء على الاحرام؟ فيه أوجه:
الأول: حصول التحلل بالطواف للمفرد والقارن، حكي عن المبسوط والنهاية والخلاف، وهو مختار الشهيدين في اللمعتين والمسالك والمحقق الثاني (7)، ونفى عنه البأس في التنقيح (8).

(١) التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٨، الوسائل ١١: ٢٧٩ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٩.
(٢) انظر الوسائل ١١: ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢.
(٣) انظر الوسائل ١١: ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢.
(٤) الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٢، الوسائل ١١: ٢٧٧ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٩.
(٥) الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥، التهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٧، الوسائل ١١: ٢٨٥ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ١.
(٦) الكافي ٤: ٢٩٨ / ١، التهذيب ٥: ٤٤ / ١٣١، الوسائل ١١: ٢٨٦ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ٢.
(٧) المبسوط ١: ٣٠٩، النهاية: ٢٠٨، وحكاه عن الخلاف في الإيضاح ١: ٢٦٢، الروضة ٢: ٢١٤، المسالك ١: ١٢٤، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣: ١١٥.
(8) التنقيح 1: 441.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست