في اليمين، والمستند فيه صحيحة حريز (1) وغيرها (2).
والمراد من التقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا صلى فيه السائق نفسه، كما صرح به في المستفيضة (3).
ثم استحباب الاشعار والتقليد إنما هو للبدن، وأما البقر والغنم فلا إشعار فيهما، بل يختصان بالتقليد، كما صرح به في صحيحة زرارة (4).
المسألة السابعة: يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين، كما مر بيانه في بحث مناسك مكة بعد الرجوع من منى، وإذا فعل أحدهما ذلك يجدد التلبية عند كل طواف عقيب صلاته، على الحق المشهور، لصحيحتي البجلي (5) وابن عمار (6).
وهل يحلان بالطواف لولا التلبية، فالتلبية للبقاء على الاحرام؟ فيه أوجه:
الأول: حصول التحلل بالطواف للمفرد والقارن، حكي عن المبسوط والنهاية والخلاف، وهو مختار الشهيدين في اللمعتين والمسالك والمحقق الثاني (7)، ونفى عنه البأس في التنقيح (8).