العدول بعد دخول مكة - كما قيل (1) - ففيه:
أولا: أنها غير المورد كما مر.
وثانيا: أنها تفرق بين المفرد والقارن، والأصحاب لا يفرقون بينهما في المضطر.
وثالثا: أن مع التسليم تعارض عمومات المنع بالعموم المطلق، فيجب التخصيص بالمتطوع، فإذن المنع حينئذ أيضا أولى، كما حكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر (2).
وعلى هذا، فوظيفة المضطر إما تقديم العمرة المفردة - كما احتمله بعضهم (3)، أو تأخير الحج إلى القابل.
المسألة الرابعة: تشترط فيهما النية - كما مر في المتعة - ووقوعهما في أشهر الحج، بالاجماعين (4)، وعمومات الكتاب (5) والسنة، وخصوص بعض الصحاح (6).. وأن يعقد إحرامهما من الميقات، كما يأتي.
المسألة الخامسة: القارن كالمفرد على الأصح الأشهر إلا بسياق الهدي.
للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها (7).