مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ١٠٤
العدول بعد دخول مكة - كما قيل (1) - ففيه:
أولا: أنها غير المورد كما مر.
وثانيا: أنها تفرق بين المفرد والقارن، والأصحاب لا يفرقون بينهما في المضطر.
وثالثا: أن مع التسليم تعارض عمومات المنع بالعموم المطلق، فيجب التخصيص بالمتطوع، فإذن المنع حينئذ أيضا أولى، كما حكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر (2).
وعلى هذا، فوظيفة المضطر إما تقديم العمرة المفردة - كما احتمله بعضهم (3)، أو تأخير الحج إلى القابل.
المسألة الرابعة: تشترط فيهما النية - كما مر في المتعة - ووقوعهما في أشهر الحج، بالاجماعين (4)، وعمومات الكتاب (5) والسنة، وخصوص بعض الصحاح (6).. وأن يعقد إحرامهما من الميقات، كما يأتي.
المسألة الخامسة: القارن كالمفرد على الأصح الأشهر إلا بسياق الهدي.
للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها (7).

(١) الرياض ١: ٣٥٣.
(٢) التبيان ٢: ١٥٩، الإقتصاد: ٢٩٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٧٣، السرائر ١:
٥٢٠
.
(٣) كما في كشف اللثام ١: ٢٧٨، الرياض ١: ٣٥٣.
(٤) كما في المعتبر ٢: ٧٨٦، وحكاه في المدارك ٧: ١٩١، الرياض ١: ٣٥٣.
(٥) البقرة: ٩٧.
(٦) التهذيب ٥: ٤٤٥ / 1550، الوسائل 11: 271 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 1.
(7) الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحج ب 2.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست