مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ٢٦٢
المسألة الثالثة عشرة: من جامع في إحرام العمرة قبل السعي:
فإن كانت عمرة مفردة فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاء العمرة، بلا خلاف يوجد فيها، بل بالاجماع.
لصحيحة أحمد بن أبي علي: في الرجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: (عليه بدنة، لفساد عمرته، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر، فيخرج إلى بعض المواقيت، فيحرم منه ثم يعتمر) (1).
وبمضمونها حسنة مسمع، إلا أن فيها: (فيطوف بالبيت ثم يغشى أهله قبل أن يسعى) (2).
والمال واحد، لأن قبل الفراغ من الطواف والسعي - كما في الصحيحة - يشمل ما بعد الطواف قبل السعي أيضا، فتوهم اختصاصها بما قبل الطواف والسعي معا - كما قيل - غير جيد.
وأما العمرة المتمتع بها، فظاهر الأكثر أنها كالمفردة، بل صرح بعضهم بعدم الخلاف فيه (3).
وظاهر التهذيب - كما قيل (4) - تخصيص الحكم بالمفردة.
ودليل التعميم: عدم الخلاف، وتساوي العمرتين في الأركان، وحرمتهن.
ودليل التخصيص: اختصاص المنصوص بالمفردة.

(١) الكافي ٤: ٥٣٨ / ١، الوسائل ١٣: ١٢٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٤: ٥٣٨ / ٢، الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٤، التهذيب ٥: ٣٢٣ / ١١١١، الوسائل ١٣: ١٢٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٢.
(٣) انظر الرياض ١: ٤٧٠.
(٤) المدارك ٨: ٤٢٢، وانظر التهذيب ٥: ٣٢٣.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست