يتعين إلا بالنية على ما مر غير مرة.
ولو بات وأخل بالنية عمدا أثم، كذا قيل (1)، ولعل المراد: الإثم لقصد المخالفة أو الاستخفاف، لا لترك البيتوتة، لحصولها قطعا. وعلى هذا فلا يلزم عليه فداء، لأنه مرتب على ترك البيتوتة، وهي غير متحققة.
المسألة الثانية: لو ترك البيتوتة بمنى كان عليه الفداء دم شاة، بالاجماع المحكي عن الخلاف والغنية والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه (2)، للمستفيضة من النصوص، كصحيحة ابن عمار المتقدمة..
وصفوان: قال: قال أبو الحسن عليه السلام: (سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت: لا أدري)، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ قال: (عليه دم إذا بات)، فقلت: إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: (ليس هذا بمنزلة هذا، وما أحب له أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى) (3).
وعلي: عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: (إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه) (4).
وجميل: (من زار فنام في الطريق، فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان