البحث الثالث في سائر الكفارات وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في كفارة الطيب، والكلام فيه: إما في التدهن بالطيب، أو أكل الطعام المطيب، أو نفس التطيب.
واختلفت كلماتهم في كفارته:
فمنهم من لم يذكر له كفارة أصلا، كالديلمي (1).
ومنهم من ذكرها للتدهن خاصة، كابن سعيد (2).
ومنهم من ذكرها لأكل الطعام المطيب كذلك، كالمفيد وابن حمزة (3).
ومنهم من ذكرها لاستعمال المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران، كالنزهة (4).
ومنهم من ذكرها للأكل وشم الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس، وصرح بالنفي فيما عدا ذلك، كالحلبي (5).
ومنهم من زاد على الأخير: استعمال الدهن الطيب، ونفي الكفارة عما عدا ما ذكره بالاجماع والأخبار والأصل، كالخلاف (6).