لرواية أبي بصير فيهما (1)، وصحيحتي البزنطي (2) وابن مسكان (3) في الأرنب.
ولو لم يجدها فهما كالظبي في البدل، على الأظهر الأشهر الأحوط.
لصحاح: الحذاء ومحمد وابن عمار ومرسلة ابن بكير.
وعن القديمين والصدوقين والمحقق: أنه لا بدل لهما، بل يستغفر الله تعالى، للأصل (4).
وجوابه ظاهر.
المسألة الرابعة: في قتل الضب والقنفذ واليربوع جدي على الأظهر الأشهر، بل حكي عن عامة من تأخر (5).
لحسنة مسمع: (اليربوع والقنفذ والظب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره) (6).
وأوجب جماعة فيه الحمل (7)، مدعيا بعضهم الاجماع عليه (8)،