الدم في الليلة والليلتين أيضا من غير تعيين قدر الدم، ولا تنافي بينهما وبين الأخبار الأول، ومقتضاهما بضميمة الأصل: وجوب دم شاة في غير الثلاث، وذلك أحد محتملات قول الإسكافي والحلي ومن قال بمقالتهما، فهو الأقوى وعليه الفتوى.
وأما صحيحة العيص: عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: (ليس عليه شئ وقد أساء) (1).
فحملها بعضهم على الجاهل، أو الليلة الثالثة، أو بعد انتصاف الليل، أو الاشتغال بالطاعة (2).
والكل خلاف الظاهر، بل ظاهرها نفي الوجوب عن الليلة الواحدة، كما هو أحد احتمالات قول الإسكافي وتابعيه، والعماني وموافقيه.
وبها يمكن صرف صحيحة صفوان عن ظاهرها - الذي هو الوجوب - إلا أن تعارضهما مع موافقة صحيحة العيص للتقية - كما يستفاد من صحيحة صفوان، ونسب إلى أبي حنيفة (3) - يوجب ترجيح صحيحة صفوان.
ولا تعارضها أيضا صحيحة سعيد: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: (لا بأس) (4).
لأن نفي البأس لا ينفي الدم، مع إمكان استثناء الشغل، وسيأتي.
ج: إطلاق النصوص والفتاوى في الفداء يشمل العالم والجاهل