المسالك (1)، للمرسلتين (2).
خلافا لجمع آخر (3)، بل ادعي عليه الشهرة أيضا (4)، لاطلاق ما مر.
وفيه: أن المرسلتين خاصتان، فيجب التخصيص بهما، والقول بضعفهما لا اعتبار له عندنا.
المسألة الثالثة عشرة: لا فرق في ضمان الفداء أو القيمة فيما له أحدهما بين العمد - بأن يعلم أنه صيد ذاكر لاحرامه - والسهو - بأن يكون غافلا عن الاحرام أو كونه صيدا - والجهل بالحكم، والعلم، والخطأ - بأن قصد شيئا فأخطاء إلى الصيد - والاختيار، والاضطرار، إلا فيما مر من الجراد مما يشق التحرز عنه.
بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى (5) وغيرها (6)، له.
وللاطلاقات، وخصوص المستفيضة:
كصحيحة ابن عمار: (اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك، إلا الصيد، فإن عليك فيه