ومرفوعة أبان: (المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما) يعني بذلك:
لا يخلوان، وأن يكون معهما ثالث (1).
ولا يخفى أنه لا دلالة في شئ منها بكثرتها على الوجوب، بل غايتها الرجحان الموجب للحكم بالاستحباب بضميمة الأصل، فهو الأقوى.
(نعم، في الرضوي: (فإن جامعت وأنت محرم - في الفرج - فعليك بدنة، وعليك الحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك، ثم تجتمعان، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما) (2).
وضعفه منجبر بالعمل، وبه يدفع الأصل، فالأقوى الوجوب) (3).
فروع:
أ: لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، لصدق الامرأة والأهل عليهما.
وصرح في الشرائع بإلحاق الأمة بهما أيضا (4)، واحتج له بصدق