وفي (حسنة يقطين) (١): عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة؟ قال: (لا بأس بذلك أيه كان) (٢).
وحمل في الفقيه والتهذيبين الأخبار الأولة على المختار، وما بعدها على من حج على طريق يمر بالمدينة أولا، فالبدأة بها أفضل، لئلا يخترم دون ذلك أو لا يرجع (٣).
أقول: لا شك في أفضلية البدأة بالمدينة مع المرور بها، لأن تركها حينئذ نوع جفاء بل استخفاف، مضافا إلى جواز الاخترام أو عدم الرجوع.
وإنما الكلام في المختار، وحمل الأخبار الأخيرة على المار حمل بلا شاهد، فتتعارض الأخبار، ولا بد لنا من الحكم بالتخيير كما هو مقتضى الأخيرة، إلا أن الاعتبار يحكم بأفضلية البدأة بالمدينة مع الاختيار، لتحصيل الاستعداد، ولأنها مقتضى ترتيب الصعود ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾ (4).
الخامسة عشرة: قالوا: لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا عليها.
وفي النافع: لو ترك الحاج... (5).
وعلى الأول (6): يكون المراد ترك كافة الناس.