وفي أخبار كثيرة: أنها أعظم حرمة من جميع بقاع الأرض (1).
وفي بعضها: أنه أعظم حرمة من الحرم (2).
ومقتضى جميع ذلك إجارة من استجار به.
ويؤكده ما ورد من امتناع البازي والكلاب في زمن الرشيد من أخذ الظباء الملتجئة بقبر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام (3)، والحكايات الكثيرة المتضمنة لتضرر من أراد السوء ببعض الملتجئين إلى بعض المشاهد المشرفة (4).
ولكن إثبات التحريم بمثل هذه الأخبار مشكل، إلا إذا كان من جهة الاستخفاف والإهانة.
والأولى والأحوط لصاحب الحق تركه ما دام الجاني ملتجئا إلى أحد المشاهد، بل يمكن إثبات التحريم أيضا بكون التعرض له مطلقا نوع استخفاف وإهانة لمن لجاء إليه عرفا.
ولكن يشكل الأمر في حقوق الله سبحانه، وفي حق غير صاحب الحق إذا طلبه صاحبه، أو كان صاحب الحق صغيرا ونحوه، والله العالم.
المسألة الرابعة: قد ورد في صحيحتي محمد أنه: (لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة) (5).
وهو ظاهر في الكراهة كما هو المشهور.