المسألة الثامنة عشرة: اختلفت الأخبار في محل ذبح الفداء أو نحره:
منها: المروي في إرشاد المفيد عن مولانا الجواد عليه السلام: (إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة) (1).
والمروي في تفسير علي مسندا وفي تحف العقول مرسلا: (المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة) (2).
وصحيحة ابن سنان: (من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة) (3).
وموثقة زرارة: (في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحره بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه، فإنه يجزئ عنه) (4).
وفي رواية الكرخي: (فإن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء) (5).
وصحيحة حريز، وفيها: (فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم