غير إصابة وعلى الدال، فهنا أولى.
وفيه نظر.
المسألة التاسعة: قال جماعة: السائق يضمن ما تجنيه دابته مطلقا، وكذلك الراكب إذا كانت دابته واقفة، وإذا كانت سائرة يضمن ما تجنيه بيديها (1).
وألحق في المنتهى الرأس باليدين أيضا (2).
وكأن مستندهم في التفصيل ما ورد في حكم مطلق الجنابة.
والأظهر الرجوع إلى صحيحة ابن عمار في المحرم: (ما وطئت من الدباء أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه) (3).
وفي الأخرى: (ما وطئ بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه) (4).
ورواية الكناني: (ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه) (5).
وهذه الروايات مطلقة بالإضافة إلى اليد والرجل، فعليه الفتوى، وكذا الرأس، لعدم قول بالفصل.
ولو انقلبت الدابة على صيد أو جراد لم يكن ضمان، كما ذكره في