ولم أعثر للثالث على دليل، فهو ساقط.
فبقي الترجيح بين الأولين، ولعله للثاني، لما ذكر، مضافا إلى معارضة الأصل - الذي هو دليل الأول - مع مثله، كما أشير إليه، وضعف الرضوي (1)، وظهور التمكن للحسين عليه السلام.
المسألة الرابعة: إذا بعث هديه أو ثمنه وأحل ثم بان أنه لم يذبح له هدي، لم يبطل تحلله، بل كان باقيا على الحل، ولكن يبعث ليذبح له في القابل، بلا خلاف فيه ولا إشكال.
لموثقتي زرعة وزرارة المتقدمتين (2)..
وصحيحة ابن عمار: (فإن ردوا الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه، وقد أحل، لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث في القابل ويمسك أيضا) (3).
وهل يجب عليه الامساك ثانيا إلى يوم الوعد الثاني كما هو المشهور، كما في المسالك والروضة (4) وغيرهما (5)؟
أو لا، كما هو المحكي عن السرائر وظاهر الشرائع والنافع والمختلف والفاضل المقداد (6)، وغيرهم من المتأخرين (7)؟
الأقوى هو: الأول، للأمر بالامساك في موثقة زرارة، وهو للوجوب.
استدل للثاني بالأصل، لأنه ليس بمحرم ولا في الحرم، والأمر في