وقيل: إنه كالمتمتع إلا بسياق الهدي وعدم التحلل عن العمرة في الأثناء (1)، لأخبار غير واضحة الدلالة.
المسألة السادسة: يستحب للقارن الاشعار والتقليد لما يسوقه من البدن، بلا خلاف فيه يوجد.
له، وللأخبار المستفيضة الآمرة بهما (2)، المحمولة على الاستحباب، للأصل، والاجماع، والصحيح: في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال له: (أجزاء عنه، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل) (3).
قالوا: ويستحب أن يكون ذلك بعد التلبية.
ولا نص عليه بخصوصه، كما صرح به جماعة (4)، ولكن إطلاق الأوامر بهما وفتوى الأصحاب كاف في ذلك، لما يتحمل من التسامح.
والمراد من الاشعار - كما ذكره الأصحاب -: أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدم إشعاره.
والمذكور في الأخبار إنما هو الشق بالطريق المذكور (5)، وأما تلطخ الصفحة فذكره الأصحاب، ولعله كاف في إثباته.
هذا إذا كانت معه بدنة واحدة.
وأما إذا كانت بدن كثيرة، فإنه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا، أي هذه في يمينها وهذه في شمالها، من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الاشعار