ومقتضى إطلاق كثير من النصوص: عدم الفرق في الليل بين المتقدم والمتأخر وإن أختص بعضها - الوارد في جمرة العقبة - بالليل المتقدم.
وقيل: الظاهر أن المراد بالرمي ليلا: رمي جمرات كل يوم في ليلته، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، لأنه أولى من الترك أو التأخر (1). انتهى. ولا بأس به.
المسألة السادسة: ووقته من النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها، وفاقا للنهاية والمبسوط والسيد والإسكافي والعماني والحلبي والحلي والفاضلين (2)، وغيرهم (3)، بل هو المشهور، كما صرح به غير واحد (4).
لصحاح: صفوان، ومنصور، وزرارة، المتقدمة في المسألة السابقة..
وصحيحة أخرى لمنصور: (ترمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها) (5).
ومرسلة الفقيه، وفيها: فقلت: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: (من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس، ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في