قيل (1): ويمكن حمل كثير من العبارات عليه، إذ الواجب في منى هو الرمي والبيتوتة، والإقامة في اليوم مستحبة كما مر، ولعموم رواية أبي بصير المتقدمة، وخصوص رواية زرارة: (لا بأس أن ينفر الرجل في [النفر] الأول قبل الزوال) (2).
وهو قوي جدا، لأن غير صحيحة ابن عمار من المستفيضة المتقدمة لا يثبت سوى الاستحباب، وأما هي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أن الروايتين قرينتان على إرادة التجوز منها.
وكيف كان، يجوز له تقديم رحله قبل الزوال، للأصل، وصحيحة الحلبي.
ب: من نفر في الأخير يجوز له السفر قبل الزوال وبعده، بلا خلاف، كما عن المنتهى (3)، بل بالاجماع، كما عن الغنية والتذكرة (4)، وقد مضى ما يدل عليه، وإطلاقه يعم الإمام وغيره.
وعن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والغنية والاصباح:
اختصاصه بغير الإمام، وقالوا: عليه أن يصلي الظهر بمكة (5).
وعن المنتهى والتذكرة: استحباب ذلك له (6).