المقام الثاني في كفارة الوحوش وغيرها من الحيوانات وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في بقرة الوحش بقرة أهلية بالاجماع والصحاح (1)، وفي حماره عند الأكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه (2).
لصحيحة حريز (3)، وموثقة أبي بصير (4)، ورواية الكناني (5).
وبدنة عند صاحب المقنع (6).
لصحيحتي يعقوب بن شعيب (7) وسليمان بن خالد (8)، ورواية أبي بصير (9).
وأحدهما مخيرا عند الإسكافي (10) وجماعة من المتأخرين (11).
جمعا بين الأخبار.