صريح الخلاف وظاهر المنتهى (1).
لصحيحتي ابن سنان (2)، وموثقة زرارة، ولكن في الأخيرة: (ما بين لابتيها)، ولعل المراد واحد، كما يظهر من صحيحة الصيقل، فإن فيها:
(قال: وما بين لا بتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار).
وأصل الحرة - بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء - الأرض التي فيها حجارة سود.
والمراد بالحرتين - كما قالوا -: حرة وأقم، وهي شرقية المدينة، وحرة ليلى، وهي غربيتها، وهي حرة العقيق.
ولها حرتان أخريان جنوبا وشمالا تتصلان بهما، فكأن الأربع حرتان، فلذا اكتفي بهما، وهما: حرة قبا وحرة الرجلى ككسرى، ويمد.
وأما ما في بعض الأخبار - من جواز الصيد في حرم المدينة (3) - فمحمول على الزائد من هذا القدر، حملا للعام على الخاص.
المسألة السابعة عشرة: تستحب في المدينة زيارة فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام.
واختلفوا في موضع قبرها الشريف:
فظاهر الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والنافع: أنه عند