(لا تقربوها في الحرم) (1).
ورواية شهاب بن عبد ربه، وفيها: (أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟!) (2).
وفي صحيحة أبي بصير: (لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج) (3).
وصحيحة حريز: (المحرم يذبح ما أحل للحلال في الحرم أن يذبحه، هو في الحل الحرم جميعا) (4).
ونحوها في الأخرى (5).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد ثبت من صحيحة أبي بصير ورواية شهاب وصحيحتي حريز [للمحل في الحرم] (6) ما ثبت للمحرم من أصالة حرمة قتل كل حيوان من الوحوش والطيور والحشرات، وتدل على الأولين مطلقا صحيحة ابن سنان أيضا.
ثم إنه يستثنى منها ما مر استثناؤه للمحرم من الإبل والبقر والغنم والدجاج، كما صرح باستثنائها في صحيحة أبي بصير وغيرها من الأخبار