والمضطر والناسي، فيجب عليهم أيضا، ويكون جبرانا لا كفارة.
وعن الشهيد في بعض الحواشي: استثناء الجاهل (1). ووجهه غير معلوم.
د: يختص غير صحيحة ابن عمار من أخبار الدم بما إذا كان المبيت بمكة، بل تصرح صحيحة جميل بالاختصاص والنفي في غيرها، وتوافقها صحيحة هشام: (إذا زار الحاج من منى، فخرج من مكة، فجاوز بيوت مكة، فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى، فلا شئ عليه) (2).
وأما صحيحة ابن عمار فعامة، ولا تعارض بينها وبين غير صحيحتي جميل وهشام، ولكنهما تعارضانها بالعموم المطلق، لظهورهما في البيتوتة في طريق منى خاصة، ومقتضى الاستدلال بها: تخصيص استثناء الفداء بذلك، كما احتمله بعض مشايخنا، قال: ويحتمل تقييد الطريق بطريق بحدود مكة لا خارجها، ولا بعد فيه (3). انتهى.
إلا أنه تعارضهما رواية علي: عن رجل زار البيت وطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم رجع فغلبته عينه في الطريق، فنام حتى أصبح، قال:
(عليه شاة) (4).
ولا يضر ضعف سند الرواية كما مر غير مرة، سيما مع انجبارها بالشهرة، بل ظاهر بعض مشايخنا مظنة انعقاد الاجماع على تحقق الفداء