بصير (1) ورواية، وصحيحة ابن عمار، ورواية الرقي.
وأجيب: بترجيح الأولى، للاعتضاد بالشهرة والاجماع المنقول، وموافقتها لأصل الاشتغال (2).
وكون حمل الثانية على صورة العجز على الأولى تقييدا، وهو خير من حمل الثانية على الاستحباب، الذي هو التجوز.
والأول: مردود بعدم صلاحيته للترجيح.
والثاني: بأن أصل الاشتغال إنما يرجع إليه إذا لم يكن هناك قدر مشترك، وإلا فيرجع إلى أصل البراءة، والقدر المشترك هنا حاصل، والتقييد إنما يقدم مع وجود دليل عليه وإلا فلا وجه له.
وإذن فالأقرب هو: الثاني، وإن كان الأحوط هو الأول.
وعلى الاحتياط، فمع العجز عن صيام الستين يصوم ثمانية عشر يوما، ووجهه قد ظهر.
ولا تتابع في هذين الصومين.
للأصل.
المسألة الثانية: في قتل كل واحد من العصفور والقبرة (3) - وهي التي يقال لها بالفارسية: چلو - والصعوة (4) - يقال لها بالفارسية: برف چين، ذكرهما في شرح المفاتيح - مد من طعام، وفاقا للأكثر كما قيل (5).