والزيارة أعم من زيارة البيت وزيارة المشاهد. والرواية - كما ترى - مختصة بالغسل نهارا والطواف ليلا.
وقد استدل بعضهم على العكس أيضا (1)، وهو غير جيد، إلا أن بعد عدم الحدث يصدق كونه مغتسلا، فلا حاجة إلى غسل آخر، إذ لم يستحب الغسل في يوم الزيارة أو ليلها، بل لها نفسها.
ولذا لو أحدث في يوم الغسل استحبت الإعادة، كما صرح به في صحيحة البجلي: عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام، أيتوضأ قبل أن يزور؟
قال: (يعيد غسله، لأنه إنما دخل بوضوء) (2).
ويستحب الغسل لدخول مكة، لاطلاق صحيحة البجلي المتقدمة في دخول مكة لطواف العمرة.
المسألة الرابعة: يستحب لمن رجع من منى لطواف البيت أن يقوم على باب المسجد، ويدعو بالمأثور في صحيحة ابن عمار، قال: (فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد، فقلت: اللهم أعني على نسكك، وسلمني له وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وأن تجيرني من النار برحمتك) الحديث (3).