وإن أرادوا استحباب العود مطلقا، أو استحباب تأخير الأمرين إلى العود.
فلا دليل عليه أصلا، والأصل يدفعه، بل في الروايات ما ينفيه.
ففي رواية ابن عمار: (كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة) (1) المسألة الثانية: يستحب دخول الكعبة إجماعا، له، وللنصوص:
ففي مرسلة علي بن خالد: (الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه، ويخرج عطلا (2) من الذنوب) (3).
وفي موثقة ابن القداح: عن دخول الكعبة، قال: (الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه) (4).
وقريبة منها مرسلة الفقيه (5).
وفي أخرى: (من دخل الكعبة بسكينة، وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر، غفر له) (6).
ولا تنافيه صحيحة حماد بن عثمان: عن دخول البيت، فقال: (أما