هذا، مع أن المنطوق مركب من حكمين: فساد الحج - أي الطواف - والكفارة، ويكفي في صدق المفهوم انتفاء أحدهما.
ومنه يظهر ضعف ما نفي عنه البعد في الذخيرة (1) من سقوط الكفارة بعد مجاوزة ثلاثة أشواط، لذلك المفهوم.
ومن الأصحاب من خص الحكم الثاني بما إذا كان بعد الخمسة (2).
ولعله لزعمه ضعف الرواية الأولى. وهو عندنا غير موجه.
أو لعدم ثبوت الاجماع المركب عنده، فيرجع فيما دون الخمسة إلى الاطلاقات.
وهو كان حسنا لو لم يثبت الاجماع المركب.
وأما منع الاطلاق بتبادر قبل الشروع في طواف النساء من الاطلاقات فموهون غايته، إذ المتبادر من: (قبل الطواف) قبل الفراغ عنه.
المسألة السادسة: لو جامع المحل الموسر عالما عامدا أمته المحرمة بإذنه لزمته بدنة أو بقرة أو شاة مخيرا بينها.
ومع الاعسار: شاة أو صام.
ومع انتفاء العمد أو العلم أو الإذن لا شئ.
بلا خلاف معتنى به في جميع هذه الأحكام.
لموثقة إسحاق بن عمار (3)، المصرحة بهذه الأحكام منطوقا ومفهوما.