فروع:
أ: الظاهر من تعبير الأصحاب بالجواز عدم وجوب ذلك على أحد أصالة، وهو كذلك، للأصل، وعدم دلالة الأخبار على الزائد على الجواز.
نعم، يجب عليه لو أجره لذلك.
وهل تجب على المعذور الشاعر الاستنابة في ذلك؟
لا دليل عليه، بل يقضي، لجواز أن يقضيه بنفسه بعد زوال العذر، كما مر.
نعم، لو يئس من زواله تجب عليه الاستنابة.
ب: هل يجب حمل المعذور - مع الامكان (1) - إلى الجمار، ثم يرمى عنه، أو يستحب؟
ظاهر الأصحاب: الثاني، وهو كذلك، لعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار المتضمنة له.
ج: هل يشترط إذن المرمي عنه لو عقله، أم لا؟
عن المبسوط: نعم (2).
وعن التحرير والمنتهى: لا (3)، (وهو الأظهر) (4)، للأصل، والاطلاق.
د: قالوا: لو رمي عن المعذور فزال عذره والوقت باق لم يجب عليه فعله، لسقوطه بفعل النائب، لأن الامتثال يقتضي الاجزاء.