ابن بشير (1).
وردوها بالشذوذ.
أقول: ولولاه أيضا لتعارضتا ويجب الرجوع إلى عمومات التصدق.
وحملها بعضهم على حال الضرورة (2).
ثم أقول: الظاهر أن المراد من الأخبار الأولى: الأكل مجانا - كما هو المتبادر منها - ومن الثانية: مطلق الأكل، فيجوز له الأكل مع ضمان القيمة، كما صرح بلزوم القيمة لو أكل في صحيحة حريز ورواية السكوني (3).
ولا يبعد أن يكون ذلك مراد المانعين والمجوزين، وبه يندفع التعارض من الأخبار أيضا، وعليه الفتوى.
المسألة السابعة عشرة: يستثنى من وجوب التصدق: فداء حمام الحرم للمحرم، وقيمته للمحل في الحرم، وهما لهما، فيتخير بين التصدق به واشتراء العلف لحمام الحرم.
لصحيحة الحلبي المصرحة بالتخيير (4)، وبها تخرج مطلقات الأمر بالثاني - وهي كثيرة - عن ظاهرها الذي هو التعيين، مع أنها بكثرتها خالية عن الدال على الوجوب، وإنما غايتها الرجحان، وهو مسلم، فيكون الثاني أفضل فردي المخير.