بالناسي أقوى.
ويجوز تقديمه على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة، ومنها:
مخافة الحيض.
لاطلاق (رواية الحسن بن علي (1) و) (2) الموثقة الثانية (3) وما بعدها، ولا يضرها إطلاق الموثقة الأولى (4) والمرسلة (5) بالتقريب المتقدم.
وقال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا (6)، ولا دليل يعتد به، وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله وغيره، فالأصل هو المرجع.
المسألة الثانية عشرة: قد مرت أحكام ترك طواف العمرة والحج.
وأما طواف النساء فلا يبطل الحج بتركه ولو عمدا أو جهلا، من غير خلاف، كما عن السرائر وفي المفاتيح (7)، بل بالاتفاق، كما في شرحه، بل بالاجماع، كما في المسالك (8).
لأصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئية، وخروجه عن حقيقته.
ومنه يظهر ضعف ما في الذخيرة، من أن مقتضى ما مر في ترك طواف الفريضة من عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه: بطلان الحج هنا أيضا (9).