وابن عمار: (التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير) (١).
ورفاعة: عن الرجل يتعجل في يومين من منى، أيقطع التكبير؟ قال:
(نعم، بعد صلاة الغداة) (٢).
المسألة الرابعة: يتخير الحاج بين أن ينفر من منى بعد الرمي في النفر الأول، وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وأن يؤخر إلى النفر الثاني، وهو الثالث عشر منه، في الجملة، إجماعا محققا ومحكيا (٣)، كتابا، وسنة.
قال الله سبحانه: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ (4)، فسره في الأخبار بالنفرين، كما يأتي.
وفي صحيحة جميل: (لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة) (5).
إلى غير ذلك من الأخبار (6)، ويأتي ما يدل عليه.