الامرأة والأهل عليها (1).
واستشكل فيه بعضهم، لتبادر غيرها منهما (2).
وهو في موقعه، فإن دلالة أهله أو امرأته على الجارية ليست مستندة إلى وضع لغوي، لعدم ثبوت وضع تركيبي لهما يوجب صدقه عليها، فإن صدق الأهل على الأمة محل تأمل.
وكذا وجه الاختصاص بالإضافة غير معلوم، ولذا لا تصدق امرأته على بنته وأخته وأمه مع وجود نوع اختصاص، وفي قوله في رواية علي:
(فهي امرأته) نوع إشعار بأن المراد الزوجية، وفي إثبات البدنة عليها أيضا فيها وفي صحيحتي زرارة وسليمان - من غير استفصال - دلالة عليه، إذ لا تثبت البدنة على الأمة.
فالأقوى: عدم الالحاق، وإن كان الأحوط الالحاق.
ومما ذكر تظهر أولوية عدم إلحاق الأجنبية والغلام والبهيمة أيضا، للأصل.
وعن المنتهى: الالحاق، للأولوية من جهة أفحشية الفعل (3).
وفيه: عدم معلومية العلة في الأحكام الثلاثة، فإنا نسلم أولوية الأجنبية وأخويها بلزوم الترك وترتب الإثم، وأما أولويتها في اقتضاء هذه الأحكام الثلاثة فغير معلوم، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
ب: المشهور بين الأصحاب - كما قيل (4) - عدم الفرق في الوطء بين