(ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟) فقيل له: لا تبلغ ذلك أموالنا، فقال: (أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيته، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت، ويذبح عنه؟! فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ للمسجد، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس) (1).
والظاهر أن المراد بالثياب التي أمر بلبسها إنما هي ثياب الزينة، كما ورد به في الخروج إلى يوم العيد والجمعة.
ولا يضر إرسال الرواية، لما في أدلة السنن من المسامحة.
وقد ورد طريق آخر أيضا في الروايات المستفيضة الصحيحة، من بعث الهدي من أي أفق كان، والمواعدة مع المبعوث معه لاشعاره أو تقليده، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله (2).
ولكن لعدم تيسر العمل به في أكثر الآفاق من بعث الهدي، وعدم دليل على الاكتفاء ببعث ثمنه، سيما مع الاتيان بالاشعار والتقليد، تركنا ذكره هنا.
المسألة الثالثة والعشرون: - وهي الأخيرة من مسائل الكتاب - في نبذ من آداب الخروج من البيت والمسافرة.
تستحب لمن أراد السفر مطلقا أمور:
منها: أن يعلم إخوانه بذلك.