خلاف فيه يوجد.
وقيل: وفي الأخبار عليه الدلالة (1).
ولا يخفى أنها واردة في البدنة، فالأحسن التمسك بالاجماع المركب.
ولو لم يجد القيمة صام تسعة أيام على الأظهر، وعن كل مسكين يوما، فإن عجز فتسعة أيام على الأحوط الأشهر، ووجه الاستدلال في النعامة ظهر.
المسألة الثانية: في قتل الظبي شاة.
بالكتاب والسنة والاجماع.
فإن لم يجد الشاة فض ثمنها على الطعام على الأظهر، أو خصوص البر على الأحوط، ويطعم عشرة مساكين إجماعا نصا وفتوى، لكل مسكين مدان على الأشهر، ومد عند جماعة (2).
ولعله للاجماع المركب.
ويمكن استفادة المد من ضم المرسلة والصحيحة كما مر.
ولو قصرت قيمتها عن الاتمام اقتصر عليها، ولو زادت لم يجب عليه الزائد، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام على الأظهر وعشرة أيام، فإن عجز فثلاثة على الأحوط الأشهر.
المسألة الثالثة: في قتل الثعلب والأرنب شاة، بلا خلاف، بل عن بعضهم: الاجماع عليه (3).