بعض المتأخرين - معارض أصلا، فيجب الحكم به، ويحكم باستحباب إطعام ثلاثة مساكين أيضا لمطلق الإبط.
وذهب بعض المتأخرين إلى التخيير بين الاطعام والدم مع أولوية الدم (1).
وحكم بعض إحدى الإبطين كتمامها، لصدق نتف الإبط، وكذا إزالة شعرها بغير النتف، بل إزالة مطلق الشعر غير ما ذكر - ويأتي - لرواية قرب الإسناد (2).
المسألة السادسة: إن نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها - سوى الإبط - شيئا قليلا أو كثيرا، أو مس رأسه أو لحيته أو غيرهما فسقطت منه شعرة أو شعرات، فعليه أن يتصدق بكف من طعام أو سويق أو كفين، أو يشتري تمرا بدرهم فيتصدق به، مخيرا بينهما.
جمعا بين ما يدل على التصدق بالكف - كصحيحتي هشام (3) والحلبي (4) - وما يدل على اشتراء التمر - كرواية الحسن بن هارون (5) - وما دل على مطلق الاطعام، كصحيحة ابن عمار (6).