عليه) (1).
ورواية وهب بن عبد ربه: في رجل كانت معه أم ولد، فأحرمت قبل سيدها، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: (نعم) (2).
دلتا على انتقاض إحرام الجارية، بالمجامعة معها، فالرجل أيضا كذلك بالاجماع المركب.
ومنه يظهر وجه آخر لفساد الحج مع الضيق، لدوران الأمر بين العدول إلى الافراد، أو التمتع بالحج بالعمرة الفاسدة، أو وجوب القضاء، والأولان مخالفان للأصل والتوقيف، فبقي الثالث.
هذا حكم الجماع، وأما غيره من أنواع التمتعات إذا وقع في العمرة فحكمه كما مر، للاطلاقات.
المسألة الرابعة عشرة: لو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل بها كان على العاقد بدنة وعلى الزوج بدنة، فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف كما قيل (3)، وفي المدارك (4) وغيره (5): أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، وعن صريح الغنية: الاجماع عليه (6).
وتدل عليه موثقة سماعة: (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو [يعلم] أنه لا يحل له)، قلت: فإن فعل ودخل بها المحرم؟ قال: (إن