ورواية محمد بن الفضيل: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم، قال: (عليه قيمتها، وهو درهم يتصدق به، أو يشتري طعاما لحمام الحرم) الحديث (1).
وفي صحيحة الأعرج: (عن بيضة نعامة أكلت في الحرم، قال:
(تصدق بثمنها) (2).
إلى غير ذلك من الأخبار الغير العديدة (3).
وعلى الثمن تحمل الأخبار المتضمنة للفداء أو الجزاء، حملا للعام على الخاص.
وعن الشيخ: أن فيه دما (4)، واختاره الحلي في السرائر، قال فيه:
ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل فعليه دم لا غير (5).
وهو ضعيف، ورواية أبي بصير المشار إليها ترده صريحا.
وما لا قيمة له من الحيوانات - التي يحرم تعرضها في الحرم - لا شئ فيه غير الإثم والاستغفار.
ويستفاد من الأخبار وجوب القيمة كائنا ما كان، فما في بعض الأخبار (6)