الفصل السابع فيما يستحب بعد الفراغ من العود إلى مكة من منى، ودخول الكعبة، وطواف الوداع، وما يتعلق بذلك الباب وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لو بقي على الحاج شئ من المناسك الواجبة - من طواف أو سعي أو بعض أحدهما أو غير ذلك، وكان أخره من بيتوتة منى - وجب عليه العود إلى مكة لاتمام المناسك إجماعا، لتوقف الواجب عليه.
ولو لم يبق عليه، من المناسك الواجبة يجوز له الانصراف حيث شاء.
للأصل، ورواية السري: ما ترى في المقام بمنى بعدما ينفر الناس؟
قال: (إن كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء، وليذهب حيث شاء) (1).
نعم، وقالوا: يستحب له العود لمكة لوداع البيت ودخول الكعبة.
فإن أرادوا أن من لم يودع البيت ولم يدخل الكعبة يستحب له العود لأجل ذلك.
فهو كذلك، لاستحبابهما، واستحباب مقدمة المستحب، ومرجعه إلى استحباب الأمرين، ولا يكون العود إلى مكة مستحبا أصلا.