المنتهى (1)، للأصل.
وهل يضمن مالك الدابة إذا لم يركبها أو كانت سائبة للرعي أو الاستراحة؟
قيل: لا، لانتفاء اليد، وتبادر الراكب من الروايتين (2).
وقد يقال: نعم، لظاهر إطلاق لفظ الروايات.
وهو الأظهر.
المسألة العاشرة: لو دل محرم على صيد في حل أو حرم محلا أو محرما فقد ضمنه إجماعا، كما عن الخلاف والغنية (3).
لصحيحتي [الحلبي] (4) ومنصور (5)، المتقدمتين في مسألة تحريم الصيد من تروك الاحرام، واحتمال إرادة كون الفداء في الأول على المستحل دون الدال خلاف ما يفهم من متن الحديث.
ومقتضى الحديثين اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة..
أما الحديث الأول فلقوله: (فيستحل من أجلك).
وأما الثاني فظاهر.
مع أنه لولا اختصاص الأول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط في الثاني.
والفداء مخصوص بما إذا أفادت الدلالة شيئا للمدلول.