مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ٧٩
ولا بأس به، لصحيحة الحلبي (1)، ومضمرة النخعي (2)، بل ربما يفهم من الأخيرة رجحانه لغير الإمام أيضا.
ج: قال في المدارك: قد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في إحرام الحج، وقوى الشارح اعتباره في عمرة التمتع أيضا، لارتباطها بالحج ودخولها فيه، والمسألة قوية الاشكال (3). انتهى.
أقول: ظاهر إطلاق أخبار الاتقاء يقوي ما قواه شيخنا الشهيد الثاني (4)، فهو الأقوى.
ه‍: قال فيه أيضا: المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام: قتله، وبعدم اتقاء النساء: جماعهن، وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالصيد والنساء بهما - كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة - وجهان (5).
أقول: الظاهر من إصابة الصيد المذكور في الأخبار هو: القتل والأخذ، فيختص بهما، كما ذكره بعضهم (6)، ومن إتيان النساء المذكور فيها هو:
الجماع، فيختص به.. ولولا الظهور فلا أقل من الاحتمال، فيدفع غير ما ذكر بالأصل.
ه‍ -: قال في المنتهى: قد بينا أنه يجوز أن ينفر في الأول، فحينئذ

(١) الكافي ٤: ٥٢٠ / ٥، التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٤، الوسائل ١٤: ٢٨١ أبواب العود إلى منى ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ٤: ٥٢١ / ٨، التهذيب ٥: ٢٧٣ / 935، الوسائل 14: 282 أبواب العود إلى منى ب 12 ح 2.
(3) المدارك 8: 248.
(4) المسالك 1: 126.
(5) المدارك 8: 248.
(6) انظر الرياض 1: 429.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست