ولا بأس به، لصحيحة الحلبي (1)، ومضمرة النخعي (2)، بل ربما يفهم من الأخيرة رجحانه لغير الإمام أيضا.
ج: قال في المدارك: قد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في إحرام الحج، وقوى الشارح اعتباره في عمرة التمتع أيضا، لارتباطها بالحج ودخولها فيه، والمسألة قوية الاشكال (3). انتهى.
أقول: ظاهر إطلاق أخبار الاتقاء يقوي ما قواه شيخنا الشهيد الثاني (4)، فهو الأقوى.
ه: قال فيه أيضا: المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام: قتله، وبعدم اتقاء النساء: جماعهن، وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالصيد والنساء بهما - كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة - وجهان (5).
أقول: الظاهر من إصابة الصيد المذكور في الأخبار هو: القتل والأخذ، فيختص بهما، كما ذكره بعضهم (6)، ومن إتيان النساء المذكور فيها هو:
الجماع، فيختص به.. ولولا الظهور فلا أقل من الاحتمال، فيدفع غير ما ذكر بالأصل.
ه -: قال في المنتهى: قد بينا أنه يجوز أن ينفر في الأول، فحينئذ