أيضا.
ولا يخفى أن الأخبار المذكورة في المسألتين وإن اختصت بالناسي أو الجاهل - كأكثر الفتاوى - إلا أن ظاهرهم كون العامد والتارك اضطرارا أيضا كذلك، بل صرح به في المدارك (1) وغيره (2)، ويمكن استفادته من بعض الاطلاقات، ولا ريب أنه أحوط، ولا يختل بذلك إحلال حتى العامد.
وأما رواية ابن جبلة المتقدمة في المسألة الأولى فشاذة جدا، ولذا حملوها على محامل غير ظاهرة.
المسألة التاسعة: ما مر كان حكم ترك رمي الجمار كلا، وكذا ترك رمي جمار يوم، بل رمي جمرة من جمار الكل، أو جمار يوم، بل ورمي حصاة فصاعدا من الحصيات، عمدا أو سهوا أو جهلا، ولعله إجماعي، ولا يبعد استفادته من بعض الاطلاقات المتقدمة والآتية.
وكيف كان، فالقضاء أحوط إن لم يكن مفتى به.
والكلام في قضاء المتأخرة كما مر في المسألة السابعة.
المسألة العاشرة: قال في المدارك: لو فاتته جمرة وجهل تعيينها، أعاد على الثلاث مرتبا، لامكان كونها الأولى فتبطل الأخيرتان.
وكذا لو فاتته أربع حصيات من جمرة وجهلها.
ولو فاته دون الأربع كرره على الثلاث، ولا يجب الترتيب هنا، لأن الفائت من واحدة [ووجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض