اختصاصهما بالموردين لكان التعارض بالعموم من وجه، والترجيح لأخبار المنع، لموافقة الكتاب والشهرة والأكثرية عددا والأصرحية دلالة.
قيل: مع أنه على تقدير التساوي يرجع إلى الأصل، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية، ولا تحصل إلا بغير المتعة (1).
وفيه: أنه يصح على قول من يقول بالتساقط بعد التعارض، وعلى المختار - من الرجوع إلى التخيير فيما لم يدل دليل على انتفائه - فلا يصح ذلك، بل يرجع إلى جواز العدول.
المسألة الثالثة: هل يجوز العدول اضطرارا، كخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر، وخوف عدو بعده، وفوت الصحبة كذلك؟
المعروف من مذهب الأصحاب - كما قيل (2) -: نعم، وفي الذخيرة: لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب (3). وفي المدارك: أنه مذهب الأصحاب (4).
وهو مشعر بالاتفاق، بل حكي عن بعضهم التصريح به (5).
قيل (6): للعمومات، وفحوى ما دل على جواز العدول من التمتع - مع أفضليته - إليهما مع الضرورة (7).
ويرد الأول: بمنع عموم يدل عليه، وإن أريد ما أشير إليه من أخبار