فيه، بل عليه الاجماع عن المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي (1) وغيرها (2).
للمستفيضة الدالة عليه (3).
المسألة السادسة: لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد لزم كل واحد منهم فداء كامل، إجماعا محققا، ومنقولا مستفيضا (4).
له، وللنصوص المستفيضة المتقدمة بعضها (5)..
ومنها: صحيحة البجلي: عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء؟ فقال: (لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد) الحديث (6).
المسألة السابعة: من أحرم ومعه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه عند جماعة (7)، بل الأكثر، بل عن جماعة: الاجماع عليه (8).
لوجوه قاصرة جدا عن دفع الأصل والاستصحاب الخاليين عن المعارض، سوى رواية أبي سعيد المكاري (9)، وهي على زوال الملك غير