وهل هو واجب على المفرد، والقارن، كما هو ظاهر أرباب القول الأول؟
أم مستحب فيهما، كما هو صريح أرباب القول الرابع؟
أو لازم في القارن دون المفرد، كما نقلناه عن السيد والمفيد والمفيد والحلبي والقاضي؟
الأظهر: الاستحباب، لقصور ما دل عليه: عن إثبات الوجوب، إما لأجل تضمنه عموما لا يمكن حمله على الوجوب في الجميع، أو لمقام الجملة الخبرية.
إلا في المفرد، الذي يجب عليه الافراد ويتعين، فتلزم عليه التلبية، لئلا يبطل حجه الافرادي.
المسألة الثامنة: صرح الأصحاب بجواز عدول المفرد بعد الاحرام ودخول مكة إلى المتعة، فيجعل إحرامه عمرة، بلا خلاف يوجد كما صرح به جماعة (1)، بل بالاجماع كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى (2)، وظاهر جمع آخر (3).
للمستفيضة المصرحة به (4)، وفيها الصحاح وغيرها.
وللأخبار المتظافرة بأمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالعدول، وخصه جماعة من متأخري المتأخرين بما إذا لم يكن الافراد عليه متعينا (5).