البحث الرابع في بعض ما يتعلق بأحكام الكفارات وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: لو تعددت أسباب التكفير المختلفة - كالصيد والوطء واللبس - فالمشهور أنه تجب عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر.
وفي المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب (1).
وفي الذخيرة: أنه المعروف بينهم (2).
وعن ظاهر المنتهى: أنه موضع وفاق (3).
وادعى الوفاق فيه بعض الاعلام أيضا (4).
واستدل عليه بأن كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة، والحقيقة باقية عند الاجتماع. فيجب وجود الأثر.
وأيد بفحوى ما دل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد ولبس الأنواع المتعددة من الثياب.
قال في الذخيرة: وفيه تأمل، لأن القدر المسلم كون كل واحدة سببا، أي معرفا لوجوب الكفارة.