انجبار النقصان أيضا بالكفارة فضلا عن الفساد.
ومنه يظهر عدم دلالة الرضوي أيضا، مضافا إلى تخصيصه الفساد بالجماع في الحرم، ولا قائل به، بل ينفي الفساد في غيره.
ومما ذكر ظهر أن الأقوى هو القول الأول.
وتظهر الفائدة بين القولين في موارد عديدة.
د: قد عرفت رجحان التفريق بين الرجل والمرأة، وأنه إجماعي وإن اختلف في وجوبه واستحبابه، ومقتضى الأخبار المذكورة: الثاني، ومقتضى الرضوي (1): الأول.
ثم إن ها هنا خلافين آخرين:
أحدهما: أن هذا التفريق هل هو في الحجة الأولى الأدائية والثانية القضائية، أو في الثانية خاصة؟
فالأول محكي عن جماعة، منهم: الصدوقان والإسكافي (2)، وابن زهرة مدعيا الاجماع عليه (3).
والثاني أيضا منقول عن جمع، منهم: المحقق في الشرائع والنافع، والفاضل في القواعد (4).
والحق مع الأول (5).
لدلالة طائفة من الأخبار المتقدمة على التفريق فيهما، وبعضها عليه