وأما ما في المعتبر والمختلف والمنتهى (1)، من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده.
فمع كونه تقييدا بلا جهة، غير جار في الأكثر كما لا يخفى.
خلافا للحلي (2) هنا أيضا، فمنع من التقديم، وهو نادر ضعيف.
وكذا القول بكراهة التقديم، كما في الشرائع والقواعد (3)، لعدم دليل واضح عليها، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلي.
وهو ضعيف، سيما مع تقديم النبي صلى الله عليه وآله وأمره بأخذ المناسك عنه.
المسألة الثامنة: يجب - بعد طواف الزيارة والسعي - طواف النساء في الحج بأنواعه، إجماعا محققا، ومحكيا (4) مستفيضا جدا.
له، وللأخبار المتواترة معنى، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض، غير خبر ضعيف، مقطوع، مردود، واجب الحمل على التقية، أو على العمرة المتمتع بها.
وكذا يجب في العمرة المفردة، بلا خلاف من غير الجعفي (5)، بل بالاجماع المحقق، والمحكي عن الغنية والمنتهى والتذكرة (6) وغيرها (7).
للمستفيضة (8) الصحيحة وغيرها، المنجبرة كلا.